فهرس الكتاب

الصفحة 1462 من 1750

والقد فلا بأس به"."

قلت: قد وقع من غير رواية أبي بكر الهذلي عن الزهري، وهي من رواية الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به". أخرجه الدارقطني وقال:"عبد الجبار بن مسلم ضعيف". انتهى.

وروى يوسف بن السفر، حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل [بالماء] ". أخرجه الدارقطني وقال:"يوسف بن السفر متروك، ولم يأت به غيره". انتهى. وقال البخاري:"يوسف بن السفر أبو الفيض كاتب الأوزاعي منكر الحديث". وذكره الحاكم في أسامي المجروحين في كتاب"المدخل".

"وقد روي عن عبد الله بن قيس البصري، سمع ابن مسعود رضي الله عنه يقول:"إنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت