فهرس الكتاب

الصفحة 1461 من 1750

{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} - قال: الطاعم: الآكل، فأما السن والعظم والقرن والصوف والشعر والوبر والعصب فلا بأس به، لأنه يغسل. هذه رواية عمار بن سلام، عن زافر، عن أبي بكر الهذلي.

ورواه سليمان بن أبي هوذة، عن زافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي، بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} ، ألا كل شيء من الميتة حلال، إلا ما أكل منها". فأما الجلد والشعر والقد والصوف والسن والعظم، فكل هذا حلال، لأنه لا يذكى. أخرجه الدارقطني وقال:"أبو بكر الهذلي متروك".

ورواه شبابة عن الهذلي بسنده، ولفظه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة ما يؤكل منها - وهو اللحم -، فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال. قال الدارقطني:"أبو بكر الهذلي ضعيف". انتهى.

وذكر عباس بن محمد الدوري قال:"قال يحيى - يعني ابن معين -: هذا الحديث لا يرويه إلا أبو بكر الهذلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كره من الميتة لحمها، فأما السن والشعر"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت