العقد، بل لابد من من أن يطأها الزوج الثاني لتحل للزوج الأول، وهي لم تشك العنة، بل أرادت الرجوع إلى زوجها الأول [1] .
الترجيح:
والراجح -والله تعالى أعلم- هو القول الأول، و هو ثبوت الخيار للسليم من الزوجين إذا اكتشف في الآخر عيبا، لما يلي:
1 -لقوة أدلة هذا القول؛ حيث استدل أصحاب بأدلة نصية و أغلبها ثابت، بالإضافة إلى المعقول السالم عن المعارض.
2 -لكون دليل القول الثاني الخاص بنفي الخيار عن الزوج اجتهادا في مقابل النصوص العامة التي تقتضي ثبوت الخيار للزوجين، فلا اجتهاد في مورد النص.
3 -و لكون دليل أصحاب القول الثالث خارجا عن محل النزاع.
(1) ينظر: فتح الباري 9/ 368، وسبل السلام 3/ 301.