فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 292

وجه الاستدلال:

أن الحديث نص في انقضاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل. [1]

2 -حديث أبي كعب [2] -رضي الله عنه- قال:"قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} المطلقة ثلاثًا، أو المتوفى عنها؟ فقال:"هي المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها". [3] "

وجه الاستدلال:

أن الحديث نص في انقضاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل. [4]

وبهذا يتبين جليًا أن أهل العلم توقفوا عند النصوص الدالة على مدة انقضاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، وأخذوا بتلك النصوص ولم يجتهدوا بآرائهم، وعملوا بقاعدة:"لا مساغ للاجتهاد في مورد النص".

(1) انظر: المغني (11/ 227) ، والحاوي (11/ 335) ، والبيان كتاب العدد (صـ67) .

(2) هو: أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار سيد القراء أبو منذر الأنصاري النجاري المدني المقرئ البدري ويكنى أيضا أبا الطفيل شهد العقبة وبدرا وجمع القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعرض على النبي عليه السلام وحفظ عنه علما مباركا وكان رأسا في العلم والعمل رضي الله عنه. اختلف في سنة موته اختلافا كثيرا قيل سنة تسع عشرة وقيل سنة اثنتين وثلاثين وقيل غير ذلك. ينظر: تهذيب الكمال:2/ 262, سير أعلام النبلاء: 1/ 389.

(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 116) ، والدار قطني (3/ 302) ، في كتاب الطلاق، حديث رقم [211] و ضعّف إسناده الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 3/ 417، و شعيب الأرناووط في تعليقه على مسند الإمام أحمد5/ 116 برقم (21146) .

(4) ينظر: البيان كتاب العدد (صـ69) ، والمغني (11/ 227) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت