فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 292

وجه الاستدلال:

أن الآية قد شملت بعمومها المدخول بها وغير المدخول بها، ما دامت الزوجية قد حصلت بعقد صحيح. [1]

قال العمراني. [2] -رحمه الله- في وجه الاستدلال بالآية:"وهذا أمر بلفظ الخبر إذ لو كان خبرًا لم يقع بخلاف ما أخبر الله به، ولم يفرق بين الصغيرة والكبيرة، و المدخول بها وغير المدخول بها". [3]

ب- من السنة:

1 -حديث عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا". [4]

وجه الاستدلال:

أن الحديث يعم المدخول بها وغير المدخول بها، ولم يفرق بينهما، وجعل العدة في الحالتين أربعة أشهر وعشرة أيام. [5]

2 -ما روي أن ابن مسعود -رضي الله عنه- سئل عن زوج تزوج امرأة، فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فترددوا إليه مرارًا في ذلك، فقال: أقول فيها برأيي فإن يك صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملًا ولا وكس

(1) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 234) ، والمغني (11/ 223) .

(2) هو: يحيى بن أبي الخير بن سالم بن سعيد العمراني اليماني أبو الحسين شيخ الشافعيين باليمن، صاحب البيان وغيره من المصنفات الشهيرة وكان إمامًا زاهدًا ورعًا عالمًا خيرًا مشهور الاسم في مذهب الشافعية توفي عام

(558هـ) .

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى 4/ 215 - 216.

(3) البيان كتاب العدد (صـ61) .

(4) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة حديث رقم [1490] .

(5) ينظر: البيان كتاب العدد (صـ61) والمغني (11/ 223) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت