فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 292

و يدل على محل إجماعهم هذا الأدلة الآتية:

أ- قول الله سبحانه و تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [1]

ب- أن العدة في الطلاق للاستبراء فقط وبراءة رحم المطلقة قبل الدخول معلومة. [2]

و اختلفوا في وجوب العدة على المطلقة قبل الدخول و بعد الخلوة على قولين:

القول الأول: عدم وجوب العدة على المطلقة قبل الدخول و بعد الخلوة، و هذا مذهب الشافعية في الجديد [3] .

القول الثاني: وجوب العدة على المطلقة قبل الدخول و بعد الخلوة، و هذا مذهب الحنفية [4] ، و المالكية [5] ، و الشافعية في القديم [6] ، و الحنابلة [7] .

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول القائلون بعدم وجوب العدة على المطلقة بالخلوة دون الدخول بأدلة من الكتاب و المعقول:

أ - من الكتاب:

قول الله سبحانه و تعالى: ... يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ

(1) الآية (49) من سورة الأحزاب.

(2) ينظر: المعونة (2/ 911) و مغني المحتاج (3/ 384) .

(3) ينظر: الحاوي الكبير 11/ 217، ومغني المحتاج (3/ 384) .

(4) ينظر: فتاوى قاضي خان على هامش الفتاوى الهندية (1/ 549) و حاشية ابن عابدين (2/ 344) و البحر الرائق (3/ 166) .

(5) ينظر: القوانين الفقهية (صـ156) ومنح الجليل (4/ 296) و شرح الزرقاني على الموطأ (4/ 134) .

(6) ينظر: الحاوي الكبير 11/ 217، ومغني المحتاج (3/ 384) .

(7) ينظر: المغني 11/ 197، وكشاف القناع (5/ 417) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت