فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 292

استدل أصحاب القول الأول بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:

أ- من الكتاب:

قوله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) } [1]

وجه الاستدلال:

أن الآية نص في بداءة الزوج باللعان، فلا يجوز مخالفتها. [2]

ب- من السنة:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم بدأ بالزوج في قضية لعان هلال بن أمية، [3] فوجب التقيد بذلك. [4]

ج- من المعقول:

1 -أن لعان الزوج إثبات لقذفه، ولعان الزوجة نفي لما أثبه الزوج فلم يجز إلا أن يكون بعد إثباته، ولذا وجبت البداءة بالزوج، ولم يصح أن تكون البداءة بها. [5]

(1) الآيات (6 - 9) من سورة النور.

(2) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (15/ 153) ، والشرح الكبير للمقدسي (23/ 376) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق، باب يبدأ الرجل بالتلاعن برقم (5307) ، ومسلم كتاب اللعان برقم (1495) و (1496) .

(4) ينظر: الاستدلال به في المهذب (3/ 86) .

(5) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 57) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت