ونوقش هذا الدليل:
بأنه يؤدي أن يلحق بالزوج نسب من يعرف يقينًا أنه ليس منه للتيقن بعدم حصول الوطء، وعدم إمكان وجوده أصلًا. [1]
الترجيح:
والراجح - والله أعلم - القول الأول، وهو إلحاق الولد بالزوج بالدخول المحقق
لما يلي:
1 -لقوة أدلة هذا القول، حيث استدل أصحابه بالسنة الثابتة والمعقول السالم عن المعارض.
2 -لورود المناقشة المؤثرة على أدلة القولين المخالفين.
3 -ولأن القولين المخالفين اجتهاد في مقابل النص، فلا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
(1) ينظر: زاد المعاد (5/ 415) ، وسبل السلام (صـ710) .