فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 292

كانوا قد استدلوا ببعض النصوص إلا وجوه الاستدلال منها اجتهادية، فكان الراجح هو القول الأول.

-اختلف أهل العلم في حكم اشتراط النية لصحة الاستثناء في الطلاق، فذهب جماهير أهل العلم إلى اشتراطها، وذهب البعض إلى عدم اشتراطها، وبعد البحث والنظر في أدلة القولين توصلت إلى أن القول الأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة باشتراط النية في الأعمال، وأن دليل القول المخالف مجرد اجتهاد في مقابل النص الثابت من السنة، فلا يعتد بالقول المخالف لأنه اجتهاد مورد النص.

-اختلف أهل العلم في حكم وقوع الطلاق بالقرعة، فذهب بعضهم إلى القول بوقوعه بالقرعة، وذهب آخرون إلى عدم وقوعه، وبعد النظر والبحث في أدلة القولين توصلت إلى أن القول بترجيح الحقوق المبهمة بالقرعة ثابت بنص من السنة، وأن دليل القول المخالف مجرد قياس في مورد هذا النص، فلا اجتهاد في مورد النص.

-أجمع أهل العلم على أن عدة الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي بوضع حملها إذا كانت مدة حملها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك لأن نصوصًا من الكتاب والسنة دلت على ذلك فعمل أهل العلم بمقتضى تلك النصوص وتوقفوا عندها.

-ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجوب عدة على الزوجة إذا توفي عنها زوجها قبل الدخول وكان الزواج قد تم بعقد صحيح، وحكي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- القول بعدم وجوب العدة عليها إذا كان لم يدخل بها الزوج وتوفي عنها، وقد دلت نصوص من الكتاب والسنة على وجوب العدة على الزوج في هذه الحالة، وقد توصلت إلى أن الراجح هو القول بوجوب العدة لدلالة نصوص من الكتاب والسنة عليه.

-قال جماهير أهل العلم أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع حملها، وذهب بعض أهل العلم أن عدتها تنتهي بأطول الأجلين، وبعد البحث والنظر في أدلة القولين توصلت إلى أن الراجح هو القول الأول وأن نصوصًا كثيرة من الكتاب والسنة قد دل على هذا القول، وأن القول المخالف مبني على اجتهاد في الجمع بين نصين من الكتاب، ولكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت