فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 292

أصحاب القول الأول استدلوا بمخصص ثابت من السنة، وهو نص في المسألة، فكان هو الراجح.

-اختلف أهل العلم في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا ارتفع حيضها لسبب معلوم وتوصلت إلى أن الراجح في المسألة أنها يجب عليها أن تصبر حتى تحيض فتعتد بثلاثة قروء أو تبلغ سن اليأس فتعتد بثلاث أشهر كالآيسة، لدلالة نص من الكتاب عليه.

-اتفق جماهير أهل العلم على أن عدة المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء ثلاث حيضات، وقال أبو حسين اللبان أن عدتها حيضة واحدة، وقد دلت نصوص من الكتاب والسنة الثابتة على أن عدتها ثلاث حيضات، وقد نقل الإجماع على هذا القول بعض أهل العلم، ولذا فهذا هو القول الراجح، ولكون القول المخالف اجتهادًا في مقابل النص والاجماع، فلا عبرة بالاجتهاد في مورد النص.

-أجمع أهل العلم على عدم وجوب العدة على المطلقة قبل الدخول والخلوة، واختلفوا في حكم وجوبها عليها إذا وقع الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة، وتوصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم وجوب العدة عليها بالخلوة المجردة، لدلالة نص من الكتاب على هذا القول.

-اختلف أهل العلم في وجوب العدة على الموطوءة بالزنا، وتوصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم وجوب العدة عليها ولكن تستبرأ بحيضة، لدلالة نصوص من السنة على هذا القول فكان هو الراجح، وأما القول بوجوب العدة عليها فهو قياس في مورد النص فلا اجتهاد في مورد النص.

-اختلف أهل العلم في وجوب العدة على الموطوءة بالشبهة، فذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى وجوب استبرائها بحيضة، وبعد البحث والنظر في أدلة الأقوال في المسألة توصلت إلى أن القول بوجوب استبرائها بحيضة هو الراجح لدلالة نص من السنة على هذا القول، ولأن المخالفين لهذا القول قد استندوا في ذلك إلى اجتهادات، فلا اجتهاد في مورد النص.

-ذهب جماهير أهل العلم إلى القول بعدم اشتراط إسلام الزوجة وعفتها عن الزنا لصحة اللعان بينها وبين زوجها، وقال البعض باشتراط ذلك، وبعد البحث والنظر في أدلة القولين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت