فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 292

توصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم اشتراط ذلك؛ لدلالة نصوص الكتاب والسنة على هذا القول، ولكون القول المخالف اجتهادًا في مورد النص فلا يعتد به.

-اختلف أهل العلم في حكم صحة اللعان بألفاظ غير العربية مع القدرة عليها، وتوصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم الصحة اللعان بغير العربية مع القدرة عليها، لدلالة نص من الكتاب على ذلك.

-اتفق أهل العلم على أن الأصل أن تبدأ المرأة باللعان، ثم اختلفوا في صحة اللعان إذا بدأت المرأة به، وتوصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم صحة اللعان إذا بدأت به، لدلالة نصوص من الكتاب والسنة على ذلك، ولكون القول المخالف اجتهادًا في مورد النص فلا يعتد به.

-اتفق أهل العلم على عدم صحة اللعان بين زوجين حرين في غياب الحاكم، واختلفوا في حكم صحته في غياب الحاكم إذا كان الزوجان رقيقين، وتوصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم الصحة في هذه الحالة كذلك، لدلالة نص من السنة على ذلك، ولكون دليل القول المخالف قياسًا في مقابل النص، فلا اجتهاد في مورد النص.

-ذهب جماهير أهل العلم إلى عدم صحة اللعان إذا أبدل أحد الزوجين أو كلاهما لفظًا بآخر، وذهب بعضهم إلى القول بصحة اللعان في هذه الحالة وتوصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم الصحة لدلالة نص من الكتاب على ذلك، ولكون القول المخالف اجتهادًا في مقابل النص.

-أجمع أهل العلم على أن الولد للفراش إذا كانت الزوجة حرة أو كانت أمة واستلحق الزوج ولدها؛ واختلفوا فيما إذا وطئ السيد أمته وأقر بالوطء فهل يلحق الولد بذلك به، وتوصلت إلى أن الراجح هو القول بإلحاق الولد بالسيد في هذه الحالة لدلالة نص من السنة على هذا القول، ولكون أدلة القول المخالف قياسًا واجتهادات في مقابل النص، فلا يعتد بالاجتهاد في مورد النص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت