فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 292

فربما يكون العام باقيًا على عمومه، وربما يكون مخصصًا ببعض مدلوله، وقد يجري المطلق على إطلاقه وقد يقيد، وقد يحمل الأمر على الوجوب كما هو الأصل، وقد يراد به الندب أو الإباحة، وقد يراد بالنهي التحريم كما هو حقيقة، وقد يصرف إلى الكراهة ... وهكذا. [1]

وأما ما لم يرد فيها نص ولا إجماع، فمحل الاجتهاد في إلحاقها بما ورد فيها نص أو إجماع من الأحكام بطريق القياس، وذلك بشروط القياس. [2]

(1) ينظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، وبحوث أخري، بحث د. الزحيلي (صـ 186) .

(2) ينظر: المرجع السابق، بحث د. أحمد مرعي (صـ 25) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت