فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 292

وقد أجمع أهل العلم على أنه لا اجتهاد مع النص [1] .

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:"أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس" [2] .

وجاء في مجلة الأحكام العدلية:"لا مساغ للاجتهاد في مورد النص" [3] .

وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى-:"إن الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص، فإذا تبين النص فلا اجتهاد إلا في إبطال ما خالفه" [4] .

وقال أبو إسحاق الشاطبي -رحمه الله تعالى-:"فأما القطعي لا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو الإثبات، وليس محلًا للاجتهاد، وهو قسم الواضحات؛ لأنه واضح الحكم حقيقة والخارج عنه مخطئ قطعًا". [5]

(1) ينظر: المستصفى صـ 323، ومسلم الثبوت (2/ 295) ، والأشباه والنظائر للسيوطي (صـ 109) ، ومختصر ابن الحاجب (صـ94) و إعلام الموقعين 2/ 283.

(2) إعلام الموقعين 2/ 283.

(3) المادة رقم (14) .

(4) إغاثة اللهفان 1/ 171.

(5) الموافقات 4/ 113.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت