وعرف بأنه"النظر المطلق في تعرف الحكم". [1]
ثانيًا باعتبار المجتهد:
ينقسم الاجتهاد باعتبار المجتهد إلى قسمين:
أ الاجتهاد المستقل: وهو الذي لا يكون فيه المجتهد ملتزمًا بأصول إمام معين أو بفروعه. [2]
ب الاجتهاد غير المستقل: - أو مقيد -
وهو الذي يكون المجتهد ملتزمًا بأصول إمام معين أو بفروعه. [3]
ثالثًا: باعتبار حكمه التكليفي:
وينقسم الاجتهاد باعتبار حكمه التكليفي إلى خمسة أقسام: [4]
1 -الاجتهاد الواجب وجوبًا عينيًا.
2 -الاجتهاد الواجب وجوبًا كفائيًا.
3 -الاجتهاد المندوب.
4 -الاجتهاد المكروه.
5 -والاجتهاد الحرام.
رابعًا: ينقسم باعتبار محله.
وينقسم الاجتهاد باعتبار محله إلى قسمين:
أ- الاجتهاد المطلق، أو العام.
وهو اجتهاد يتناول جمع الأدلة في كل أبواب الفقه. [5]
(1) شرح مختصر الروضة (3/ 576) .
(2) ينظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، بحث د. مرعي (صـ 217) والمدخل إلى مذهب أحمد لابن بدران (صـ184) ، ومسودة آل تيمية في أصول الفقه (صـ 546) .
(3) ينظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، بحث د. مرعي (صـ 117.
(4) ينظر في هذا: إرشاد الفحول (2/ 305) ، وكشف الأسرار (4/ 14) ، وفواتح الرحموت (2/) .
(5) ينظر: المستصفى (صـ 345) ، ومسودة آل تيمية (صـ 546) ، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية مجموعة بحوث، بحث د. مرعي (صـ 17) .