فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 292

وعرف بأنه"النظر المطلق في تعرف الحكم". [1]

ثانيًا باعتبار المجتهد:

ينقسم الاجتهاد باعتبار المجتهد إلى قسمين:

أ الاجتهاد المستقل: وهو الذي لا يكون فيه المجتهد ملتزمًا بأصول إمام معين أو بفروعه. [2]

ب الاجتهاد غير المستقل: - أو مقيد -

وهو الذي يكون المجتهد ملتزمًا بأصول إمام معين أو بفروعه. [3]

ثالثًا: باعتبار حكمه التكليفي:

وينقسم الاجتهاد باعتبار حكمه التكليفي إلى خمسة أقسام: [4]

1 -الاجتهاد الواجب وجوبًا عينيًا.

2 -الاجتهاد الواجب وجوبًا كفائيًا.

3 -الاجتهاد المندوب.

4 -الاجتهاد المكروه.

5 -والاجتهاد الحرام.

رابعًا: ينقسم باعتبار محله.

وينقسم الاجتهاد باعتبار محله إلى قسمين:

أ- الاجتهاد المطلق، أو العام.

وهو اجتهاد يتناول جمع الأدلة في كل أبواب الفقه. [5]

(1) شرح مختصر الروضة (3/ 576) .

(2) ينظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، بحث د. مرعي (صـ 217) والمدخل إلى مذهب أحمد لابن بدران (صـ184) ، ومسودة آل تيمية في أصول الفقه (صـ 546) .

(3) ينظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، بحث د. مرعي (صـ 117.

(4) ينظر في هذا: إرشاد الفحول (2/ 305) ، وكشف الأسرار (4/ 14) ، وفواتح الرحموت (2/) .

(5) ينظر: المستصفى (صـ 345) ، ومسودة آل تيمية (صـ 546) ، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية مجموعة بحوث، بحث د. مرعي (صـ 17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت