فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 292

القسم الثالث

الشروط التكميلية للاجتهاد

هذا القسم يشتمل على عدد من الشروط، وهي في جملتها ليست متفقة عليها بين العلماء، وهي لا تعتبر شروطًا أساسية للمجتهد بحيث إن لم تتوافر فيه لا يصح منه الاجتهاد، ومن جهة أخرى بعض هذه الشروط داخلة تحت الشروط الأساسية التي ذكرت، ولذلك اعتبر شروطًا تكميلية.

الشرط الأول: معرفة مقاصد الشريعة:

ذكر هذا الشرط الشاطبي -رحمه الله تعالى- وجعله أولًا، وذكر أنه الأهم، وقال:"إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. ثم قال: أن مقاصد الشريعة مبنية على اعتبار المصالح إنما اعتبرت من حيث وضع الشارع كذلك لا من حيث إدراك"

المكلف" [1] ."

وقد ذهب كثير من المعاصرين إلى رأي الشاطبي في اشتراط درك مقاصد الشريعة للاجتهاد [2] .

وأما من لم يذكر هذا الشرط من الأصوليين فقد اعتبره مفهومًا من معرفة القرآن والسنة فلابد للمجتهد من أن يعرف جزئياتهما وكلياتهما ويدرك أيضًا العلل والمصالح والمنوطة بالأحكام [3] .

(1) الموافقات (صـ 4/ 76) .

(2) ينظر: أصول الفقه لأبي زهرة (صـ 362) ، والاجتهاد د/ توانا (صـ 188) ، والاجتهاد في الشريعة الإسلامية مجموعة بحوث مؤتمر الفقه الإسلامي، بحث د/ مرعى (صـ 30) ، وبحث الزحيلي (صـ 184) .

(3) ينظر: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مجموعة من البحوث، بحث د/الزحيلي (184) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت