فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 292

-اختلف أهل العلم في حكم وقوع الطلاق بالقرعة، فذهب بعضهم إلى القول بوقوعه بالقرعة، وذهب آخرون إلى عدم وقوعه، وبعد النظر والبحث في أدلة القولين توصلت إلى أن القول بترجيح الحقوق المبهمة بالقرعة ثابت بنص من السنة، وأن دليل القول المخالف مجرد قياس في مورد هذا النص، فلا اجتهاد في مورد النص.

-أجمع أهل العلم على أن عدة الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي بوضع حملها إذا كانت مدة حملها أكثر من أربعة أشهر وعشرة أيام، وذلك لأن نصوصًا من الكتاب والسنة دلت على ذلك فعمل أهل العلم بمقتضى تلك النصوص وتوقفوا عندها.

-ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم إلى وجوب عدة على الزوجة إذا توفي عنها زوجها قبل الدخول وكان الزواج قد تم بعقد صحيح، وحكي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- القول بعدم وجوب العدة عليها إذا كان لم يدخل بها الزوج وتوفي عنها، وقد دلت نصوص من الكتاب والسنة على وجوب العدة على الزوج في هذه الحالة، وقد توصلت إلى أن الراجح هو القول بوجوب العدة لدلالة نصوص من الكتاب والسنة عليه.

-قال جماهير أهل العلم أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع حملها، وذهب بعض أهل العلم أن عدتها تنتهي بأطول الأجلين، وبعد البحث والنظر في أدلة القولين توصلت إلى أن الراجح هو القول الأول وأن نصوصًا كثيرة من الكتاب والسنة قد دل على هذا القول، وأن القول المخالف مبني على اجتهاد في الجمع بين نصين من الكتاب، ولكن أصحاب القول الأول استدلوا بمخصص ثابت من السنة، وهو نص في المسألة، فكان هو الراجح.

-اختلف أهل العلم في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها إذا ارتفع حيضها لسبب معلوم وتوصلت إلى أن الراجح في المسألة أنها يجب عليها أن تصبر حتى تحيض فتعتد بثلاثة قروء أو تبلغ سن اليأس فتعتد بثلاث أشهر كالآيسة، لدلالة نص من الكتاب عليه.

-اتفق جماهير أهل العلم على أن عدة المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء ثلاث حيضات، وقال أبو حسين اللبان أن عدتها حيضة واحدة، وقد دلت نصوص من الكتاب والسنة الثابتة على أن عدتها ثلاث حيضات، وقد نقل الإجماع على هذا القول بعض أهل العلم، ولذا فهذا هو القول الراجح، ولكون القول المخالف اجتهادًا في مقابل النص والاجماع، فلا عبرة بالاجتهاد في مورد النص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت