فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 292

-أجمع أهل العلم على عدم وجوب العدة على المطلقة قبل الدخول والخلوة، واختلفوا في حكم وجوبها عليها إذا وقع الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة، وتوصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم وجوب العدة عليها بالخلوة المجردة، لدلالة نص من الكتاب على هذا القول.

-اختلف أهل العلم في وجوب العدة على الموطوءة بالزنا، وتوصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم وجوب العدة عليها ولكن تستبرأ بحيضة، لدلالة نصوص من السنة على هذا القول فكان هو الراجح، وأما القول بوجوب العدة عليها فهو قياس في مورد النص فلا اجتهاد في مورد النص.

-اختلف أهل العلم في وجوب العدة على الموطوءة بالشبهة، فذهب بعض المحققين من أهل العلم إلى وجوب استبرائها بحيضة، وبعد البحث والنظر في أدلة الأقوال في المسألة توصلت إلى أن القول بوجوب استبرائها بحيضة هو الراجح لدلالة نص من السنة على هذا القول، ولأن المخالفين لهذا القول قد استندوا في ذلك إلى اجتهادات، فلا اجتهاد في مورد النص.

-ذهب جماهير أهل العلم إلى القول بعدم اشتراط إسلام الزوجة وعفتها عن الزنا لصحة اللعان بينها وبين زوجها، وقال البعض باشتراط ذلك، وبعد البحث والنظر في أدلة القولين توصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم اشتراط ذلك؛ لدلالة نصوص الكتاب والسنة على هذا القول، ولكون القول المخالف اجتهادًا في مورد النص فلا يعتد به.

-اختلف أهل العلم في حكم صحة اللعان بألفاظ غير العربية مع القدرة عليها، وتوصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم الصحة اللعان بغير العربية مع القدرة عليها، لدلالة نص من الكتاب على ذلك.

-اتفق أهل العلم على أن الأصل أن تبدأ المرأة باللعان، ثم اختلفوا في صحة اللعان إذا بدأت المرأة به، وتوصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم صحة اللعان إذا بدأت به، لدلالة نصوص من الكتاب والسنة على ذلك، ولكون القول المخالف اجتهادًا في مورد النص فلا يعتد به.

-اتفق أهل العلم على عدم صحة اللعان بين زوجين حرين في غياب الحاكم، واختلفوا في حكم صحته في غياب الحاكم إذا كان الزوجان رقيقين، وتوصلت إلى أن الراجح هو القول بعدم الصحة في هذه الحالة كذلك، لدلالة نص من السنة على ذلك، ولكون دليل القول المخالف قياسًا في مقابل النص، فلا اجتهاد في مورد النص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت