لنص الحديث. [1]
الثاني: أن الفساد العقد في نكاح الشغار كان من جهة وقفه على شرط فاسد، فكان النكاح فاسدًا ولا يصححه إدخال المهر فيه بعد ذلك. [2]
ويمكن أن يناقش من وجه ثالث أيضا وهو أنه اجتهاد في مقابل النص، فالنص واضح وصريح في بطلان نكاح الشغار، فلا يعتد بهذا الاجتهاد.
الترجيح:
والراجح - والله أعلم - هو القول الأول، وهو عدم صحة نكاح الشغار لما يلي:
1 -لقوة أدلة هذا القول وصراحتها فهي أدلة نصية صحيحة ثابتة، فلا يجوز مخالفتها.
2 -لضعف استدلال القول المخالف مخالفته لهذه النصوص الثابتة.
3 -لأن استدلال القول المخالف اجتهاد في مورد النص فلا يعتد به.
(1) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 324) .
(2) ينظر: المغني (10/ 43) .