فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 292

لنص الحديث. [1]

الثاني: أن الفساد العقد في نكاح الشغار كان من جهة وقفه على شرط فاسد، فكان النكاح فاسدًا ولا يصححه إدخال المهر فيه بعد ذلك. [2]

ويمكن أن يناقش من وجه ثالث أيضا وهو أنه اجتهاد في مقابل النص، فالنص واضح وصريح في بطلان نكاح الشغار، فلا يعتد بهذا الاجتهاد.

الترجيح:

والراجح - والله أعلم - هو القول الأول، وهو عدم صحة نكاح الشغار لما يلي:

1 -لقوة أدلة هذا القول وصراحتها فهي أدلة نصية صحيحة ثابتة، فلا يجوز مخالفتها.

2 -لضعف استدلال القول المخالف مخالفته لهذه النصوص الثابتة.

3 -لأن استدلال القول المخالف اجتهاد في مورد النص فلا يعتد به.

(1) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 324) .

(2) ينظر: المغني (10/ 43) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت