فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 754

رُؤُوسِهِمْ، فَإِنْ كانُوا رِجَالًا وَنِسَاءً، جَعَلَ صَدْرَ الرَّجُلِ حِذَاءَ وَسَطِ الْمَرْأَةِ.

وَلايتَابَعُ الإِمَامُ فِي زِيَادَةٍ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ.

وَعَنْهُ: لا يُتَابَعُ فِي زِيَادَةٍ عَلَى سَبْعٍ.

وُيصلَّى عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّيَّةِ، فَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي أَحَدِ [1] جَانِبَيِ الْبَلَدِ، فَهَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِالنِّيَّةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإِذَا وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ، غُسِلَ، وَصُلِّي عَلَيْهِ.

وَعَنْهُ: لا يُصَلَّى عَلَى الْجَوَارِيح.

وُيغَسَّلُ الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ جُنُبًا، وَكَذَلِكَ إِنْ سَقَطَ مِنْ دَابَّتِهِ، أَوْ عَادَ عَلَيْهِ سِلاحُهُ، أَوْ وُجِدَ مَيْتًا وَلا أثَرَ بِهِ، أَوْ قُتِلَ ظُلْمًا، غُسِّلَ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ.

وَعَنْهُ: لا يُغَسَّلُ مَنْ قُتِل ظُلْمًا.

وَإِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْمَيِّتَ غَيْرُ النِّسَاءِ، صَلَّيْنَ عَلَيْهِ جَمَاعَةً.

وَإِذَا اخْتَلَطَ مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ بِمَنْ لا يُصَلَّى عَلَيْهِ، صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ، يَنْوِي مَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ.

(1) في"ط":"أحد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت