فهرس الكتاب

الصفحة 284 من 754

فَصْلٌ في الشُّرُوط في الرَّهْنِ

وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

صَحِيحٍ: مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ كُوْنَه فِي يَدِ اثْنَيْنِ، أَوْ أَنْ يَبِيعَهُ اثْنَانِ، أَوْ أَنْ يَبِيعَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوِ الْعَدْلُ عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ؛ فَإِنْ عَزَلَهُمَا بَعْدَ ذلِكَ، صَحَّ، وَيَبِيعُهُ الْحَاكِمُ، وَيَصِحُّ أَنْ يَأْذَنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ، بِشَرْطِ أَنْ يَجْعَلَ ثمَنَهُ رَهْنًا مَكَانَهُ، أَوْ يَجْعَلَ لَهُ دَيْنَهُ مِنْ ثَمَنِهِ.

وَالشَّرْطُ الْفَاسِدُ: نَحْوَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَلَّا يَبِيعَ الرَّهْنَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَقِّ، أَوْ إِنْ لَمْ يَأْتِهِ بِحَقِّهِ عِنْدَ حُلُولهِ، وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَهُ، أَوْ نَحْوَ ذلِكَ.

وَهَلْ يَبْطُلُ الرَّهْنُ بِذلِكَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت