فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 754

فَصْلٌ فِي الْهِبَةِ

قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"الْعَائِدُ في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئهِ"رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [1] ، وَمُسْلِمٌ [2] .

وَهَلْ تَلْزَمُ في الْمُعَيَّنِ قَبْلَ الْقَبْضِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَإذَا أَبْرَأَهُ مِنْ دَيْنٍ أَوْ حَالَّةٍ، أَوْ هِبَةٍ، بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ، وَإِنْ رَدَّ ذلِكَ وَلَمْ يَقْبَلْهُ.

وَلا يَصِحُّ الْقَبْضُ إِلَّا بِإِذْنِ الْوَاهِبِ، فَإِنْ كَانَ في يَدِ الْمُتَّهِبِ، اعْتُبِرَ مُضِيُّ زَمَانٍ يَتَأَتَّى الْقَبْضُ فيهِ.

وَهَلْ يُعْتَبَرُ الإِذْنُ في الْقَبْضِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

فَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ، قَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ في الإِذْنِ أَوِ الْفَسْخِ.

(1) رواه البخاري (2449) ، كتاب: الهبة، باب: هبة الرجل كامرأته والمرأة لزوجها، ومسلم بنحوه (1622) ، كتاب: الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة، من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-.

(2) "ومسلم": ساقطة من"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت