فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 754

فَصْلٌ في الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا

فيمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ ثَوْبِي هذَا عَلَى أَلَّا تُقَلِّبَهُ، وَلكِنْ إذَا لَمَسْتَهُ، وَقَعَ الْبَيْعُ."

وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَيُّ ثَوْبِ نَبَذْتَهُ إِلَيَّ، فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَكَذا [1] .

وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ في رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ.

وَعَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَهُوَ بَيْعُ الْحَبِّ في سُنْبُلِهِ بِجِنْسِهِ [2] .

وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَهُوَ مَجْهُولٌ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ [3] .

(1) رواه البخاري (2039) ، كتاب: البيوع، باب: بيع المنابذة، ومسلم (1511) ، كتاب البيوع، من حديث أبو هريرة -رضي الله عنه-.

(2) رواه البخاري (2074) ، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، ومسلم (1546) ، كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض، من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه-.

(3) رواه البخاري (2077) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل، ومسلم (1536) ، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من حديث جابر -رضي الله عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت