رَوَى مُسْلِمٌ: أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، ولا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" [1] .
وقال:"يَحْرُمُ مِنَ الْرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ" [2] .
وَإذَا اسْتَفْرَشَ أَمَةً، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا، لَم يَصِحَّ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ.
وَإذَا اشْتَرَى أُخْتَ زَوْجَتِهِ، أَوْ عَمَّتَهَا، أَوْ خَالَتَها، لَمْ يَكُنْ لَهُ وَطْءُ إِحْدَاهُنَّ حَتَّى يَحُرِّمَ الزَّوْجَةَ.
وَقَالَ أَحمَدُ -رَحِمَهُ اللهُ- فِيمَنْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا، فَزَوَّجَهَا [3] ، فَلا بأسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا.
(1) رواه البخاري (4820) ، كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، ومسلم (1458) ، كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(2) رواه البخاري (4941) ، كتاب: النكاح، باب: ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ومسلم (1444) ، كتاب: الرضاع، من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(3) في"ط":"فتزوجها".