فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 754

فَصْلٌ في حَدِّ السَّرِقَةِ

رَوىَ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لا تُقْطَعُ يَدُ [1] السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [2] .

وَإذَا اشْتَرَكَ الْجَمَاعَةُ في سَرِقَةِ نِصَابٍ، قُطِعُوا، سَوَاءٌ أَخْرَجُوهُ مَعًا، أَوْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ جُزْءًا.

فَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ في هَتْكِ حِرْزٍ، وَدَخَلا، فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا نِصَابًا، وَلَمْ يُخْرِجِ الآخَرُ شَيْئًا، لَزِمَهُمَا الْقَطْعُ.

فَإِنْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا، وَقَذَفَ الْمَسْرُوقَ مِنْ بَابِ النَّقْبِ، فَأَدْخَلَ الْخَارِجُ يَدَهُ، فَأَخَذَهُ، فَالْقَطْعُ عَلَيْهِمَا.

فَإِنْ رَمَى الْمَسْرُوقَ إِلَى خَارِجِ الْحِرْزِ، أَوْ خَرَجَ فَأَخَذَهُ، فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِلِ.

(1) "تقطع يد": ساقطة من"ط".

(2) رواه البخاري (6407) ، كتاب: الحدود، باب: قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} [المائدة: 38] ، ومسلم (1684) ، كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت