فهرس الكتاب

الصفحة 662 من 754

بَاب الدَّعَاوَى

الْمُدَّعي: مَنْ إذا سَكَتَ تُرِكَ.

وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ: مَنْ إذا سَكَتَ لَمْ يُتْرَكْ.

وَلا تَصِحُّ إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ، وَلا تُسْمَعُ إِلَّا مُحَرَّرَةً، إِلَّا في الْوَصِيَّةِ، فَإِنَّهَا تَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ.

فَإِنْ كَانَ الْمُدَّعى عَيْنًا حَاضِرَة، عَيَّنَهَا، وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَة أَوْ تَالِفَة، أَوْ دَيْنًا، ذَكَرَ صِفَاتِهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا يَنْضَبِطُ، والأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَ قِيمَتَهَا، وَإِنْ لَمْ تَنْضَبِطْ، ذَكَرَ قِيمَتَهَا، فَإِنْ كَانَ سَيْفًا مُحَلًّى، قَوَّمَهُ بِغَيْرِ جِنْسِ حِلْيَتِهِ.

فَإِنِ ادَّعَى نِكَاحَ امْرَأَةٍ، عَيَّنَهَا إِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً، وَإِلَّا ذَكَرَ اسْمَهَا وَنَسَبَهَا، وَشَرَائِطَ النِّكاحِ عَلَى الصَّحِيحِ.

وَإِنِ ادَّعَى بَيْعًا، أَوْ عَقْدًا مِنَ الْعُقُودِ، فَهَلْ يَفْتَقِرُ إِلَى ذِكْرِ شُرُوطِهِ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

فَإِنِ ادَّعَى قَتْلَ وَلِيِّهِ، ذَكَرَ الْقَاتِلَ، وَصِفَةَ الْقَتْلِ عَمْدًا أَوْ خَطَأً.

وَإِنِ ادَّعَى الإِرْثَ، ذَكَرَ سَبَبَهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت