فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 754

فَصْلٌ

وَلا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُلْتَقِطِ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا، عَدْلًا أَوْ فَاسِقًا، غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا.

فَإِنْ كَانَ عَبْدًا، فَلِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُهَا قَبْلَ الْحَوْلِ، أَوْ [1] بَعْدَهُ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمُلْتَقِطِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ انْتِزَاعُهَا.

وَعَلَى الْعَبْدِ تَعْرِيفُهَا، فَإِنْ أَتْلَفَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ، فَهِيَ في رَقَبَتِهِ، وَإِنْ أَتْلَفَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ، فَهِيَ في ذِمَّتِهِ.

فَإِنْ عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ سَيِّدَهُ غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَيْهَا، لَزِمَهُ سَتْرُهَا، أَوْ تَسْلِيمُهَا إِلَى الْحَاكِمِ لِيُعَرِّفَهَا، ثُمَّ يَدْفَعَها إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ بِشَرْطِ الضَّمَانِ.

وَالْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ، وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وبَيْنَ السَّيِّدِ [2] مَهَايَأَةٌ، فَهَلْ يَدْخُلُ في الْمهَايَأَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَهَايَأَةٌ، فَهِيَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ التَّعْرِيفِ.

(1) في"ط":"و".

(2) في"ط":"بعينهما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت