فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 754

فَصْلٌ في نَفَقَةِ الأَقَارِبِ

وَمَنْ كَانَ لَهُ مَا يَفْضُلُ مِنْ قُوتِهِ وَقُوتِ زَوْجَتِهِ في كُلِّ يَوْمٍ مَا يُنْفِقُهُ عَلَى مَوْرُوثِهِ، لَزِمَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ طِفْلًا فَقِيرًا لا حِرْفَةَ لَهُ.

فَإِنْ كَانَ مُكَلَّفًا صَحِيحًا لا حِرْفَةَ لَهُ، فَكَلامُ أَحْمَدَ -رَحِمَهُ الله- يَحْتَمِلُ رِوَايَتَيْنِ.

وَكَذَا إِنْ كَانَ الْمَوْرُوثُ غَيْرَ وَارِثٍ؛ كَالْعَمَّةِ مَعَ ابْنِ أَخِيهَا، وَالْمَوْلَى مَعَ عَتِيقِهِ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ ذَوِي الأَرْحَامِ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.

وقَالَ أَبُو الخَطَّابِ: يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَإذَا فَضَلَ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَى واحِدٍ، وَلَهُ أَبٌ وَأُمٌّ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ وابْنٌ، فَأَيَّهُمَا يُقدِّمُ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ.

وَالأَبُ أَحَقُّ مِنَ الْجَدِّ، وَالِابْنُ أَحَقُّ مِنِ ابْنِ الِابْنِ.

وَمَنْ لَهُ ابْن فَقِيرٌ وَأَخٌ مُوسِرٌ، فَلا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِما.

وَمَنْ لَمْ يُنفِقْ عَلَى مَوْرُوثِهِ مُدَّةً، لَمْ يَلْزَمْهُ عِوَضُ ذَلِكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت