فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 754

فَصْلٌ في الْمُسَاقَاةِ

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - شَطْرُ ثَمَرِها.

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ [1] أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ، رَوَاهُمَا [2] مُسْلِمٌ [3] .

وَالْمُسَاقَاةُ عَقْدٌ جَائِزٌ، تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ، وَلا تَفْتَقِرُ إِلَى مُدَّةٍ في ظَاهِرِ كَلامِ أَحْمَدَ.

فَإذَا فَسَخَ بَعْدَ ظُهُورِ الثَّمَرِ، فَهِيَ بَيْنَهُما.

وَإِنْ فَسَخَ رَبُّ الْمالِ قَبْلَ ذلِكَ، فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِلْعَامِلِ؛ لِما رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: أَنَّ يَهُودَ خَيْبَرَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا لِيَكْفُوا عَمَلَهَا،

(1) في"خ":"عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

(2) في"ط":"رواه".

(3) رواهما مسلم (1551) ، كتاب: المساقاة والمزراعة، من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت