فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 754

فَصْلٌ فِي الْفَوَاتِ

إذَا أَخْطَأَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَجْزَأَهُمْ ذلِكَ، وَإِنْ وَقَعَ ذلِكَ لِنَفَرٍ مِنْهُمْ، مَا أَجْزَأَهُمْ.

وَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ بِحَصْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، لَزِمَهُ الْقَضَاءُ، وَعَنْهُ: لا قَضَاءَ عَلَيْهِ.

وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا، فَعَلَهَا بِالْوُجُوبِ السَّابِق، وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا، سَقَطَتْ.

وَمَنْ شَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ أَنْ يَحِلَّ مِنْ مَرَضٍ، أَوْ ضَاعَتْ نَفَقَتُهُ، أَوْ حَصَرَهُ عَدُوٌّ، فَاتَهُ الْحَجُّ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ مَتَى وُجِدَ ذلِكَ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ، فَلَهُ التَّحَلُّلُ بِحَصْرِ الْعَدُوِّ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَحَلَّلَ بِغَيْرِهِ، بَلْ يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ، فَإِنْ فَاتَهُ الْحَجُّ [1] ، تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ.

وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنع زَوْجَتِهِ مِنَ الْحَجِّ الْوَاجِبِ، فَإِنْ أَحْرَمَتْ به [2] بِغَيْرِ

(1) "الحج": ساقطة من"ط".

(2) "به": ساقطة من"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت