فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 754

فَصْلٌ في ابْنِ الْمْلاَعَنَةِ

إذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، انْقَطَعَ تَعْصِيبُهُ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ، وَعَصبَةُ أُمِّهِ عَصَبَتُهُ [1] في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخْرَى: أُمُّهُ عَصَبَتُهُ.

وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ في وَلَدِ الزِّنَا.

وَلا يَرِثُ أَحَدُ الْمُتَلاعِنَيْنِ صَاحِبَهُ إذَا كَانَ قَذْفُهُ وَلِعَانُهُ في الصِّحَّةِ.

وَإِنْ كَانَا [2] في مَرَضِ الْمَوْتِ، وَرِثَهُ.

وَإِنْ قَذَفَ في الصِّحَّةِ، وَلا عَنَ في الْمَرَضِ، فَهَلْ يَرِثُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

(1) في"ط":"وعصبته أمه عصبة".

(2) في"ط":"كان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت