فهرس الكتاب

الصفحة 388 من 754

فَصْلٌ في الْمُوصَى إِلَيْهِ

وَمِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا مُسْلِمًا، وَلا يُشْتَرَطُ الْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالذُّكُورِيَّةُ.

وَهَلْ تُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيهِ الشُّرُوطُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، وَوُجِدَتْ حِينَ الْمَوْتِ، فَهَلْ تَصِحُّ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَيَصِحُّ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ في حَيَاةِ الْمُوصِي، وَلَهُ عَزْلُهُ مَتَى شَاءَ، وَلِلْوَصِيِّ عَزْلُ نَفْسِهِ مَتَى أَرَادَ.

وَعَنْهُ: لَيْسَ لَهُ ذلِكَ.

وَهَلْ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِمَا أُوصِيَ إِلَيْهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَإذَا أَوْصَى إِلَيْهِ بِإِخْرَاجِ ثُلُثِهِ، فَامْتَنَعَ الْوَرَثَةُ مِنْ إِخْرَاجِ ثُلُثِ مَا في أَيْدِيهِمْ، أَخْرَجَ الثُّلُثَ كُلَّهُ مِمَّا في يَدِهِ.

وَعَنْهُ: يُخْرِجُ ثُلُثَ مَا في يَدِهِ، وَيَحْبِسُ الْبَاقِيَ حَتَّى يُخْرِجُوا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت