فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 754

فَإِنْ أَوْصَى إِلَيْهِ بِقَضَاءِ دُيُونِهِ، وَعَيَّنَهَا، فَامْتَنَعَ الْوَرَثَةُ مِنَ الْقَضَاءِ، قَضَى مِمَّا في يَدِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِمْ.

وَعَنْهُ: لا يَقْضِي، ويُعْلِمُ الْقَاضِيَ بِالْقَضِيَّةِ.

وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُقْعِدَ الصَّبِيَّ في الْمَكْتَبِ، وَيُؤَدِّيَ عَنْهُ، وَيَشْتَرِيَ لَهُ الأُضْحِيَةَ إذَا كَانَ مُوسِرًا، وَإذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى بَيْعِ بَعْضِ الْعَقَارِ لِقَضَاءِ دَيْنٍ، أَوْ حَاجَةِ الصِّغَارِ، وَفِي الْبَيْعِ نَقْصٌ، فَلِلْوَصِيِّ الْبَيْعِ عَلَى الصِّغَارِ وَالْكِبَارِ.

وَإذَا قَالَ: ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْتَ، وَافْعَلْ بِهِ مَا شِئْتَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُهُ، وَلا دَفْعُهُ إِلَى وَلَدِهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت