فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 754

فَصْلٌ في أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ

وَإذَا اسْتَبْرَأَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ الأَمَةَ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ أَنِ إسْتَبْرَأَهَا، ثُمَّ وَطِئَهَا بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ.

وَإِنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لا تَخْطِيطَ فيهِ، فَهَلْ [1] تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَإذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيِّدَهَا، فَلِوَرَثَتِهِ الْقِصَاصُ، وَلَهُمُ الْعَفْوُ عَلَى أَوْلَى الأَمْرَيْنِ مِنْ دِيَتِهِ أَوْ قِيمَتِهَا.

(1) "فهل": زيادة في"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت