فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 754

فَصْلٌ في الْيَمِينِ

رَوَى ابْنُ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لادَّعَى نَاسٌ [1] دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" [2] .

وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -"قَضَى بِيَمِينِ وَشَاهِدٍ"رَوَاهُمَا [3] مُسْلِمٌ [4] .

وَإذَا رَأى الْحَاكِمُ تَغْلِيظَهَا في اللَّفْظِ وَالْمَكانِ وَالزَّمَانِ، فَلَهُ ذَلِكَ، فَيَقُولُ في اللَّفْظِ: وَاللهِ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ النَّافِعُ الضَّارُّ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

(1) في"ط":"أناس".

(2) رواه البخاري (4277) بنحوه، كتاب: التفسير، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [آل عمران: 77] ، ومسلم (1711) ، كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه.

(3) في"ط":"رواه".

(4) رواه مسلم (1712) ، كتاب: الأقضية، باب: وجوب الحكم بشاهد ويمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت