وَمَنْ طَلَعَ عَلَيْهِ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ، فَاسْتَدَامَ، فَعَلَيْهِ الْقَضاءُ والْكَفَّارَةُ، وَإِنْ نَزَعَ، فَكَذلِكَ فِي اخْتِيَارِ ابْنِ حَامِدٍ، وَقَوْلِ الْقَاضِي.
وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ: لا قَضَاءَ وَلا كَفَّارَةَ.
وَإذَا جَامَعَ ثَانِيَةً قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَنِ الأَوَّلِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَكَفَّارَتُهُ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي يَوْمَيْنِ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
وَكَفَّارَةُ الْجِمَاعِ كَفَّارَةُ [1] الظِّهَارِ، إِلا أَنَّهَا [2] تَسْقُطُ بِالْعَجْزِ عَنْهَا.
وَرُوِيَ أَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ وَالطَّعَامِ، (3 ومن لزمه الإمساك فجامع؛ لزمه الكفارة [3] .
وَإِنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ، ثُمَّ جَامَعَ، فَفِي الْكَفَّارَةِ رِوَايَتَانِ.
(1) في"ط":"ككفارة".
(2) "إلا أنها"ساقطة من"ط".
(3) ما بينهما ساقط من"ط".