وَلا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ يُكْمِلُ نِصابًا.
فَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا صِغَارًا [1] ، انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ حِينِ مُلْكِهِ، وَيُؤْخَذُ مِنَ الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ، وَمِنَ الْمِرَاضِ مَرِيضَةٌ.
فَإِنْ كَانَ فِي الْمالِ صِغَارٌ وَكِبَارٌ، وَصِحَاحٌ وَمِرَاضٌ، لَمْ يُؤْخَذْ إِلَّا [2] صَحِيحَةٌ كَبِيرَةٌ قِيمَتُها عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمالَيْنِ.
وَإِنْ كَانَ فِيهِ كِرَامٌ وَلِئَامٌ، أَوْ سِمَانٌ وَمَهَازِيلُ، وَكَانَ مِنْ نَوْعَيْنِ؛ كَالْبَخَاتِيِّ وَالْعِرَابِيِّ، وَالْبقَرِ وَالْجَوَامِيسِ، أُخِذَ الْفَرْضُ مِنَ الْوَاسَطِ [3] عَلَى قَدْرِ الْمالَيْنِ، وَلا يُجْزِىَ فِي الزَّكَاةِ ذَكَرٌ، إِلَّا فِي الثَّلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ، وَمَا تَكَرَّرَ مِنْهَا، أَوْ تَرَكَّبَ؛ كَالسِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، وَابْنُ لَبُونٍ مَكانَ بِنْتِ مَخَاضٍ إِذَا [4] عَدِمَها، فَلَوْ عَدِمَهُ -أَيْضًا-، وَأَرَادَ الشِّرَاءَ، لَزِمَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ.
(1) "صغارًا": في"ط": وفي"خ": بياض.
(2) "صحيحة": ساقطة من"ط".
(3) في"ط":"الوسط".
(4) في"ط":"إن".