فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 754

فَصْلٌ في الشُّرُوطِ في النِّكَاح

قَال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"إنَّ أحَقَّ مَا يُوفَى بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ [1] بِهِ الْفُرُوجَ" [2] رواه مسلم [3] .

وَإذَا شُرِطَ في النِّكَاحِ أنْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا، أَوْ لا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا، فَلَهَا شَرْطُهَا إنْ وَفَى لَهَا، وَإلَّا فَلَهَا الْخِيَارُ بِفَسْخِ النِّكَاحِ.

فإنْ شَرَطَ في النِّكّاَح الشِّغَارِ مَهْرًا، فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلى رِوَايَتَيْنِ.

وإنْ نَوَى التَّحلِيلَ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، لَمْ يَصِحَّ.

وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلى الصِّحَّة مَعَ الْكَرَاهَةِ.

فَإنْ قَالَ: زَوَّجْتُكَ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، أَوْ إنْ رَضِيَتْ أمُّهَا، لَمْ يَصِحَّ.

(1) في"ط":"استحللت".

(2) رواه البخاري (2572) ، كتاب: الشروط، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ومسلم (1418) ، كتاب: النكاح، باب: الوفاء بالشرط في النكاح، من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه-.

(3) "ومسلم": ساقطة من"ط".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت