فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 754

فَصْلٌ

وَرُويَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَاتَلَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانتُزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَاَلَ:"أَيَعَضُّ [1] أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لا دِيَةَ لَهُ" [2] .

وَإذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ في بَيْتِ إِنْسَانٍ بِحَيْثُ يَرَى عَوْرَتَهُ وَحَرَمَهُ، فَلَهُ أَنْ يَرْمِيَ عَيْنَهُ؛ فَإِنْ فَقَأَهَا، فَلا ضَمَانَ لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم - صلى الله عليه وسلم - [3] :"لو أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ، فَحَذَفَتْهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ" [4] .

(1) في"ط":"يعضُّ".

(2) رواه البخاري (6497) ، كتاب: الديات، باب: إذا عض رجلًا فوقعت ثناياه، ومسلم (1673) ، كتاب: القسامة، باب: الصائل على نفس الإنسان أو عضوه.

(3) "- صلى الله عليه وسلم -": زيادة في"خ".

(4) رواه البخاري (6493) ، كتاب: الديات، باب: من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، ومسلم (2158) ، كتاب: الآداب، باب: تحريم النظر في بيت الغير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت