رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - [1] بِالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفْعَةَ [2] .
قَالَ جَابِرٌ: قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَةِ في كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ: رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، فَإِنْ [3] شَاءَ تَرَكَ، فَإذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ [4] ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ [5] .
وَمَا لا تَجِبُ قِسْمَتُهُ؛ كَالْبِئْرِ وَالْحَمَّامِ الصَّغِيرِ وَالرَّحَى وَالشَّجَرَةِ وَنَحْوِ ذلِكَ، فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
(1) "- صلى الله عليه وسلم -": ساقطة في"ط".
(2) رواه البخاري (2100) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم.
(3) في"ط":"وإن".
(4) في"ط":"يأذن".
(5) رواه مسلم (1608) ، كتاب: المساقاة، باب: الشفعة.