قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"(2 مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا [2] وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ [3] .
(1) في"ط":"باب فيما رُدَّ بالمبيعِ".
(2) ما بينهما ساقط من"ط".
(3) رواه البخاري (2041) ، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أَلا يُحفِّل الإبل، ومسلم (1524) ، كتاب: البيوع، باب: حكم بيع المصرَّاة، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.