فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 754

بَابٌ فِي مَا يُرَدُّ بِهِ الْمَبِيعُ[1]

قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"(2 مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا [2] وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ"رَوَاهُ مُسْلِمٌ [3] .

(1) في"ط":"باب فيما رُدَّ بالمبيعِ".

(2) ما بينهما ساقط من"ط".

(3) رواه البخاري (2041) ، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع أَلا يُحفِّل الإبل، ومسلم (1524) ، كتاب: البيوع، باب: حكم بيع المصرَّاة، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت