الْقَطْعِ، فترَكَهَا حَتَّى بَدَا صَلاحُها، بَطَلَ الْبَيْعُ.
وَعَنْهُ: لا يَبْطُلُ، وَيَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ في الزِّيَادَةِ.
عنْهُ: يَتَصَدَّقَانِ بِهَا.
(1 وَإذَا بَاعَ كُلَّهُ وَاستَثْنَى مِنْهُ أَرْطَالًا مَعْلُوْمَةً، فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ [1] .
(1) ما بينهما ساقط من"ط".