فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 754

فَصْلٌ

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبْتَدِىَ بِالْمَبِيتِ عِنْدَ إِحْدَى نِسَائِهِ، وَلا يُسَافِرَ بِهَا وَحْدَهَا إِلَّا بِقُرْعَةٍ، فَإنْ فَعَلَ، أَثِمَ، وَقَضَى لِلْبَوَاقِي، فَإِنِ امْتَنَعَتْ إِحْدَاهُنَّ مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ [1] ، سَقَطَ حَقُّهَا.

ولِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا إذَا رَضِيَ الزَّوْجُ، وَللزَّوْجِ أَنْ يَجْعَلَهُ لِمَنْ شَاءَ؛ لِما رَوَى الْبُخَارِيُّ: أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فكَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ [2] .

وَإذَا رَجَعَتْ في الْهِبَةِ، عَادَ حَقُّها مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ.

وَيَقْسِمُ لِلْحَائِضِ وَالنَّفَسَاءِ وَالْمَرِيضَةِ وَالمَعِيبَةِ.

وَإذَا دَخَلَ في لَيْلَتِهَا إِلى غَيْرِهَا لِحَاجَةٍ دَاعِيَةٍ، وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، لَمْ يَقْضِ، فَإِنْ لَبِثَ، أَوْ جَامَعَ، أَثِمَ، وَقَضَى لَهَا حَقَّها.

(1) "معه": ساقطة من"ط".

(2) رواه البخاري (4914) ، كتاب: النكاح، باب: المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، ومسلم بنحوه (1463) ، كتاب: الرضاع، باب: جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها، من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت