فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 754

فَصْلٌ فِي الْحَيْضِ

كُلُّ دَمٍ تَرَاهُ الأُنثى قَبْلَ تِسْعِ سِنِينَ، وَبَعْدَ الْخَمْسِينَ، فَلَيْسَ بِحَيْضٍ.

وَإِذَا اسْتُحِيضَتِ الْمَرْأَةُ، رَجَعَتْ إِلَى عَادَتِها؛ لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا سَأَلَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ عَنِ الدَّمِ، قَالَ لَهَا: امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي" [1] .

وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً [2] مُمَيِّزَةً، رَجَعَتْ إِلَى تَمْييزِهَا [3] ، لِمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ قَالَ:"جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: إِنَّمَا [4] ذلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ، فَدَعِي"

(1) رواه مسلم (334) ، كتاب: الحيض، باب: غسل المستحاضة وصلاتها، من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

(2) "مبتدأة": ساقطة من"ط".

(3) في"ط":"وإلى غيرها".

(4) في"ط":"فقال: لا إنما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت