قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ" [1] .
وَقَالَ:"فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ [2] نِصْفُ الْعُشْرِ"رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ [3] .
وَلا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي حَبٍّ وَلا ثَمَرٍ، حَتَّى يَبْلُغَ بِالْكَيْلِ بَعْدَ التَّصْفِيَةِ وَالْجَفَافِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مِمَّا يُدَّخَرُ، إِلَّا الأَرُز وَالعَلَسَ -نَوْعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ- فَإِنَّ نِصَابَهُمَا مَعَ قِشْرِهِمَا عَشَرَةُ أَوْسُقٍ.
وَلا زَكَاةَ فِي الْقُطْنِ وَالزَّيْتُونِ وَالزَّعْفَرَانِ.
وَعَنْهُ: فِيهَا الزَّكَاةُ.
(1) رواه مسلم (979) ، كتاب: الزكاة، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-.
(2) في"ط":"بالساقية".
(3) رواه مسلم (981) ، كتاب: الزكاة، باب: ما فيه العشر أو نصف العشر، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.