فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 754

فَصْلٌ في الْحَجْرِ عَلَى السَّفِيهِ

وَمَنْ عَاوَدَ السَّفَهَ، حُجِرَ عَلَيْهِ، وَلا يَنْظُرُ في مَالِهِ إِلا الْحَاكِمُ، وَيُسْتَحَبُّ الإِشْهَادُ عَلَى الْحَجْرِ عَلَيْهِ، فَمَنْ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا بِبَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ إِنْ كَانَ بَاقِيًا، وَإِنْ كَانَ تَالِفًا، فَهُوَ مِنْ ضَمَانِ مَالِكِهِ، عَلِمَ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ.

وَإِذَا جَنَى عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ وَأَنْفُسِهِمْ، فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ.

وَإِذَا أَذِنَ لَهُ الْوَليُّ في النِّكَاحِ، صَحَّ.

وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الْوَليِّ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ في الْبَيْعِ، فَهَلْ يَصِحُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت