فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 754

وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَعَنْ ثَمَنِ الدَّمِ [1] .

وَعَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ" [2] ."

وَقَالَ:"لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ" [3] ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِمَنِ اشْتَرَى سِلْعَتَهُ بِعَشَرَةٍ: أَنا أُعْطِيكَ مِثْلَهَا بِتِسْعَةٍ، فَيَفْسَخُ الْمُشْتَرِي الْبَيْعَ، وَيَشْتَرِي سِلْعَتَهُ.

وَقَالَ:"إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ"، قَالُوا: يَا رَسُولِ اللهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ [4] بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ:"لا، هُوَ حَرَامٌ" [5] .

وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ [6] .

(1) رواه البخاري (1980) ، كتاب: البيوع، باب: موكل الربا، من حديث أبي جحيفة.

(2) رواه البخاري (2028) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض، من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-.

(3) رواه البخاري (2043) ، كتاب: البيوع، باب: النهي للبائع ألاَّ يُحفّل الإبل، ومسلم (1515) ، كتاب البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(4) في"ط":"ويصطبح".

(5) رواه البخاري (2121) ، كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، ومسلم (1581) ، كتاب: المساقاة والمزارعة، باب: تحريم بيع الخمر، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.

(6) رواه البخاري (2398) ، كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته، ومسلم (1506) ، كتاب: العتق، باب: النهي عن بيع الولاء وهبته، من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت