وَرَوَى مُسْلِمٌ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: اِرْمِ هذِهِ الْحَصَاةَ، فَعَلَى أَيِّ ثَوْبٍ وَقَعَتْ، فهُوَ لَكَ بِكَذَا، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ مِنْ هذِهِ الضَّيْعَةِ بِمِقْدَارِ مَا تَبْلُغُ هذِهِ الْحَصَاةُ إذَا رَمَيْتَهَا بِكَذَا.
وَعَنْ بَيْع الْغَرَرِ، وَقِيلَ: هُوَ بَيْعُ الطَّيْرِ في الْهَوَاءِ، وَالسَّمَكِ في الْماءِ [1] .
وَعَنْ بَيْع الصُّبْرَةِ لا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالتَّمْرِ [2] .
وَقَالَ:"لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيه" [3] .
وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنينَ [4] .
وَمِنْ صَحِيحِ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ [5] في بَيْعَةٍ [6] ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ بِعَشَرةٍ صِحَاحٍ، أَوْ بِأَحَدَ عَشَرَ مُكَسَّرَةٍ،
(1) رواه مسلم (1513) ، كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(2) رواه مسلم (1530) ، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.
(3) رواه مسلم (1515) ، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(4) رواه مسلم (1536) ، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-.
(5) في"ط":"بيعين".
(6) رواه الترمذي (1231) ، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن بيعتين في =