فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 754

وَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ، أَفْطَرُوا، وَإِنْ صَامُوا بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ، لَمْ يُفْطِرُوا، وَقِيلَ: يُفْطِرُونَ.

وَمَنْ أُبيحَ لَهُ الْفِطْرُ لِعُذْرٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ فِي رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ، وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، أَوْ جُنَّ جَمِيعَ النَّهَارِ، لَمْ يَصحَّ صَوْمُهُ، وَإِنْ أَفَاقَ جُزْءًا مِنَ النَّهَارِ، فَصَوْمُهُ صَحِيحٌ.

وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ، صَحَّ صَوْمُهُ.

وَيَلْزَمُ الْمُغْمَى عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلا يَلْزَمُ الْمَجْنُونَ.

وَمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ، لَمْ يُفْطِرْ، وَمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ، لَزِمَهُ الْقَضَاءُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت