وَإذَا قَالَ الإِمَامُ: مَنْ أَخَذَ شَيْئًا، فَهُوَ لَهُ، أَوْ فَضَّلَ بَعْضَ الْغَانِمِينَ عَلَى بَعْضٍ، لَمْ يَجُزْ، وَعَنْهُ: يَجُوزُ.
وَسَلَبُ الْمَقْتُولِ لِقَاتِلِهِ غَيْرَ مَخْمُوسٍ إذَا قَتَلَهُ فِي حَالِ الْحَرْبِ، وَهُوَ مُنْهَمِكٌ عَلَى الْقِتَالِ، غَيْرَ مُثْخَنٍ بِالجِرَاحِ، وَغَرَّرَ بِنَفْسِهِ فِي قَتْلِهِ.
لا [1] يُشْتَرَطُ إِذْنُ الإِمَامِ فِي ذلِكَ؟ وَعَنْهُ: يُشْتَرَطُ [2] ، فَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فِي قَتْلِهِ، اشْتَرَكَا فِي سَلَبِهِ.
قَالَ الْقَاضِي: وَنَصَّ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللهُ- أَنَّ سَلَبَهُ فِي الْغَنِيمَةِ.
وَإِنْ قَطَعَ أَحَدُهُما يَدَهُ وَرِجْلَهُ، وَقتلَهُ الآخَرُ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
وَإِنْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا أَرْبَعَتَهُ، وَقتلَهُ الآخَرُ، فَسَلَبُهُ لِلْقَاطِعِ.
وَإِنْ أَسَرَهُ مُسْلِمًا، وَقتلَهُ الإِمَامُ صَبْرًا، فَسَلَبُهُ فِي الْغَنِيمَةِ، وَقِيلَ: سَلَبُهُ لِمَنْ أَسَرَهُ.
وَإذَا دَخَلَ قَوْمٌ لا مَنَعَةَ لَهُمْ دَارَ الْحَرْبِ، فَغَنِمُوا، فَغَنِيمَتُهُمْ لَهُمْ بَعْدَ الْخُمْسِ.
وَعَنْهُ: هِيَ لهما مِنْ غَيْرِ أَنْ تُخَمَّسَ.
(1) في"ط":"وهل".
(2) "وعنه يشترط": ساقطة من"ط".