فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 754

عَنْهُ-، وَهِيَ [1] ذِرَاعٌ وَسَطٌ وَقَبْضَةٌ وَإِبْهامٌ قائِمَةٌ.

وَمَا كَانَ مِنَ الأَرْضِ لا يُمْكِنُ ذَرْعُهُ [2] حَتَّى يُرَاحُ عَامًا، وَيُزْرَعُ عَامًا [3] ، أُخِذَ نِصْفُ خَرَاجِهَا مِنْ كُلِّ عَامٍ.

وَمَا لا يَنَالُهُ الْمَاءُ، لا خَرَاجَ عَلَيْهِ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

وَالْخَرَاجُ عَلَى الْمالِكِ دُونَ الْمُسْتَأْجِرِ.

وَعَنْهُ: أَنَّهُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ.

وَإذَا عَجَزَ رَبُّ الأَرْضِ عَنْ عِمَارَتهَا، أُجْبِرَ عَلَى إِجَارَتهَا، أَوْ رَفْعِ يَدِهِ عَنْهَا.

وَالْخَرَاجُ كَالدَّيْنِ، وَمَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الْفَيْءِ.

وَمَنْ ظُلِمَ في الْخَرَاجِ، لَمْ نَحْتَسِبْهُ في الْعُسْرِ، وَعَنْهُ: يُحْتَسَبُ بِهِ.

وَإذَا رَأَى الإِمَامُ الْمَصْلَحَةَ في تَرْكِ خَرَاجِ إِنْسانٍ لَهُ، جَازَ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَرْشُوَ الْعَامِلَ لِيَدْفَعَ عَنْهُ الظُّلْمَ في خَرَاجِهِ، وَلا يَجُوزُ ذلِكَ لِيَدَعَ شَيْئًا مِنْ خَرَاجِهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللهُ-: جَوَازُ السُّلْطَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّدَقَةِ.

(1) في"ط":"وفي".

(2) في"ط":"وزرعُه".

(3) في"ط":"وراح عامًا وزرع عامًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت